ذكر فيه حديث جابر: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (١).
هذا الحديث ذكره بعد، وترجم عليه باب بيع الأرض، والدور، والعروض مشاعًا غير مقسوم، ولفظه:(قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كلِّ ما لم يقسم) بمثله (٢).
وفي آخر في موضع آخر:(إنما جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ) بمثله أيضًا (٣)، وأخرجه مسلم (٤) بألفاظ نحوها، وقال البخاري هنا:(في كلِّ ما لم يقسم) رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، تابعه هشام، عن معمر، وقال عبد الرزاق: في كلِّ مالٍ، فإن قلت: من أين يؤخذ ما بوب له؟ وهو بيع الشريك من شريكه.
(١) ورد بهامش (م): (في الحديث فضيلة بر الوالدين والعفاف والسماحة وهو في الحقيقة أصول الأخلاق وأنها من الشمائل إذ رعاية الأصول من أصول الرعايات … ). (٢) برقم (٢٢١٤). (٣) برقم (٦٩٧٦) كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة. (٤) مسلم (١٦٠٨) كتاب: المساقاة، باب: الشفعة.