قَالَ ابن بطال: ولم أجد في هذه نصًّا للعلماء، ووجدت أقوالهم فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام في صلاة الفريضة، وكان عمر بن الخطاب يقول: يسجد على ظهر أخيه (١) وبه قَالَ الثوري (٢)، والكو فيون، والشعبي، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور (٤).
وقال نافع مولى ابن عمر: يومئ إيماءً (٥).
وقال عطاء والزهري يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد (٦).
وهو قول مالك وجميع أصحابه.
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٣ (٥٤٦٥) كتاب: الجمعة، باب: من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام، والبيهقي ٣/ ١٨٢ - ١٨٣ كتاب: الجمعة، باب: الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام. (٢) "المغني" ٣/ ١٨٦. (٣) "المغني" ٣/ ١٨٦. (٤) "المغني" ٣/ ١٨٦. (٥) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٣ (٥٥٦٦) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يزدحم يوم الجمعة فلا يقدر على الصلاة حتى ينصرف الإمام. (٦) رواه ابن أبي شيبة عن الزهري ١/ ٤٨٣ (٥٥٦٧).