٥١١٤ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ. [انظر: ١٨٣٧ - مسلم: ١٤١ - فتح ٩/ ١٦٥].
حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا ابن عُيَيْنَةَ، أَنَا عَمْرٌو، أن جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ.
هذا الحديث سلف في الحج من وجه آخر عن ابن عباس، وأنها ميمونة، وفي أفراد مسلم من حديث عثمان - رضي الله عنه -: "المحرم لا ينكح ولا ينكح"(١) وقد سلف أنه من خصائصه، وقيل: إن ابن عباس كان يرى أن بتقليد الهدي يصير محرمًا فظن ذَلِكَ، وقال ابن المسيب: وهم فيه (٢). حكاه عنه أبو داود، وذكر عن ميمونة: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف (٣). وفي الرجعة عندنا خلاف، وبالجواز أجاب مالك (٤).
(١) مسلم (١٤٠٩/ ٤١) كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم. (٢) انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٣٩. (٣) أبو داود (١٨٤٣). (٤) " الموطأ" ص ٢٣٠.