٧٩ - باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ. وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ»
٥١٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ». [انظر: ٣٣٣١ - مسلم: ١٤٦٨ - فتح ٩/ ٢٥٢].
ثم أسنده عنه من حديث أبي هريرة:"الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقمْتَهَا كسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفيهَا عِوَجٌ".
هذا الحديث ثبت بألفاظ أخر، ففي لفظ:"فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا"، ذكره في الباب بعده، وفي آخر عند مسلم:"لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها"(١)، وفي لفظ لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي في "كتاب النكاح": "لن تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة، إنما هي كالضلع، فاستمتع بها على ما كان فيها من عوج".
ومن حديث سمرة بن جندب مرفوعًا بإسناد فيه شيخ لا يعرف:"إنما المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامتها تكسرها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها"(٢). وقد نظم هذا المعنى:
(١) مسلم (١٤٦٨/ ٥٩) كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء. (٢) رواه أحمد ٥/ ٨، والروياني في "المسند" ٢/ ٧٦ (٨٥١) من طريق محمد بن جعفر، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٢، من طريق هوذة بن خليفة، وابن أبي الدنيا في "العيال" (٤٧٠)، من طريق ابن المبارك، ثلاثتهم عن عوف بن أبي جميلة، عن رجل، عن سمرة، به. =