ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث أيضًا، في آخره: وإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ قَامَ.
هذا الحديث سلف أيضًا هناك.
واختلف العلماء في اعتماد الرجل عَلَى يديه عند القيام، فروي عن ابن عمر أنه كان يعتمد عَلَى يديه إِذَا أراد القيام (١)، وروي مثله عن مكحول وعطاء ومسروق والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد.
والحجة لهم هذا الحديث (٢)، وأجازه مالك في "العتبية" ثمَّ كرهه (٣).
(١) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ١٩٩ (١٥٠٨). (٢) "الأم" ١/ ١٠١، "الحاوي" ٢/ ١٣١، أما ما ذكره عن أحمد ففيه نظر؛ لأن مذهب أحمد أنه يعتمد على صدور قدميه عند القيام من السجود، لكنه أجاز للرجل أن يعتمد على يديه إذا كان شيخًا كبيرًا أو لضعف أو لمرض، انظر: "المغني" ٢/ ٢١٣ - ٢١٤، "الممتع" ١/ ٤٤٣، "المبدع" ١/ ٤٥٩. (٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ١٨٦.