هذا الحديث كرره البخاري، وفي رواية: كان يقال للمال: ثمغ، وكان نخلا (١)، ولأبي داود: فما عما من تمره فهو للسائل والمحروم، وإن شاء وَلِيُّ ثَمْغٍ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله. وفي لفظ: هذا ما أوصى به ابن عمر إن حدث لي حدث أن ثمغًا. وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوادي، الحديث (٢).
= حمزة وقال: أبو حمزة مضطرب الحديث، والاضطراب في الإسناد من قبله. والله أعلم. ا. هـ من "العلل" ٢/ ١٥٨ - ١٥٩. (١) سيأتي برقم (٢٧٦٤) كتاب: الوصايا، باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته. (٢) "سنن أبي داود" (٢٨٧٩)، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ٣٧٧ والبيهقي في "السنن" ٦/ ١٦٠ من طريق أخرى عن ابن وهب، وذكره الألباني في "صحيح أبي دواد" وقال: هذِه وجادة ثبتت من طرق جيدة، وسكت عنها الحافظ في "الفتح" ٥/ ٤٠٢ والله أعلم.