٤٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. [٥٣١٣،٥٣٠٦، ٥٣١٤. ٥٣١٥،
٦٧٤٨ - مسلم: ١٤٩٤ - فتح: ٨/ ٤٥١]
ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا رَمَى أمْرَأَتَهُ وانتفى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ، ثمَّ قَضَي بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ.
الشرح:
هذا الحديث أخرجه في الطلاق (ومسلم هنا)(١)، وهذا الرجل هو العجلاني.
وفيه من زيادة الأحكام: نفي الولد والتحاقه بالمرأة وانقطاعه عنه إلا إذا أكذب نفسه، وقال أبو حنيفة وجماعة: إذا أكذب نفسه ضرب الحد (٢).
وفيه أيضا: الملاعنة بحضرة الإمام -كما سلف- وحضره سهل أيضا، وهو دال على أنه يراعي حضور الجماعة، وأقلهم عدًّا أربعة، لكن الأصح عندنا أنه على وجه الاستحباب، لا الإيجاب، وبه قال
(١) قلت: أخرجه مسلم في كتاب: اللعان (١٤٩٤) ولم أجده عنده في التفسير. (٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥٠٦ - ٥١٥، "الاستذكار" ١٧/ ٢٣٥، "الإشراف" ٢/ ٢٤٥.