٦٨٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ، أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: ١٨٤٨ - مسلم: ١٦٧٤ - فتح ١٢/ ٢١٩]
ذكر فيه حديث زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَي -وهو أبو حاجب العامري الجرمي قاضي البصرة- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فيه فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ:"يَعَضُّ أَحَدُكمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَكَ".
وحديث صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ (فَانْتَزَعَ)(١) ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
الشرح:
حديث عمران - رضي الله عنه - سلف (٢)، ولأبي داود من حديث يعلى:"إن شئت أن أمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه"(٣) وهذا الرجل المعضوض أجير يعلى لا يعلى على ما صححه الحفاظ، وإن كان يحتمل تعدد الواقعة.
(١) في الأصل: (فنزع). (٢) حديث عمران لم يذكره البخاري إلا في هذا الموضع، والذي سلف هو حديث يعلي بن أمية الذي بعده، سلف برقم (١٨٤٨). (٣) أبو داود (٤٥٨٥).