١٦٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ:"طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ، وَهْوَ يَقْرَأُ بِـ {وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور: ١، ٢][انظر: ٤٦٤ - مسلم: ١٢٧٦ - فتح: ٣/ ٤٩٠]
ذكر فيه حديث ابن عباس (١): والسالف في باب التكبير عند الركن.
وحديث أم سلمة في طوافها راكبة (٢) وقد سلف تحريره، وسلف فقهه أيضًا.
قَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العلم عَلَى جواز طواف المريض عَلَى الدابة، ومحمولًا، إلا عطاء فروي عنه فيها قولان: أحدهما: أن يطاف به، والثاني: أن يستأجر من يطوف عنه (٣).
(١) ورد بهامش الأصل: جاء في أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في طوافه هذا مريضًا، وهذا المعنى الذي أفاده البخاري بترجمته عليه. (٢) برقم (١٦١٣). (٣) "الإجماع" لابن المنذر ٥٣.