ذكر فيه حديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ:"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الذِي بِخَيْبَرَ.
هذا الحديث تقدم في الزكاة (١)، وفيه أحكام:
أحدها: صدقة المرءِ بجميع ماله، وقال بعضهم: لا يجوز، والصواب استحبابه لمن يصبر على الضير والإضاقة، كما فعل الصديق حيث تصدق بمالِه كله (٢) وأقره الشارع عليه (٣).
(١) سلف معلقًا في كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى قبل حديث (١٤٢٦). (٢) دل على ذلك حديث رواه أبو داود (١٦٧٨) عن عمر بن الخطاب أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر … الحديث. والحاكم ١/ ٥٧٤، وصححه على شرط مسلم، والبيهقي ٥/ ١٨٠، وحسنه الألباني في "المشكاة" ٣/ ٣١٣. (٣) ورد بهامش الأصل: حاشية من خط الشيخ. أنشد ابن عبد ربه في "العقد": اسعد بمالك في الحياة فإنما … يبقى خلافك مصلح أو مفسد فإذا جمعت لمفسد لم يغنه … وأخو الصلاح قليله يتزيد