١١٣٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتَ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. [مسلم: ٧٧٣ - فتح: ٣/ ١٩]
١١٣٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. [انظر: ٢٤٥ - مسلم: ٢٥٥ - فتح: ٣/ ١٩]
ذكر فيه حديث أبي وائل (١)، وهو شقيق بن سلمة، عن عبد الله قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا .. الحديث.
وهذا سلف في الطهارة (٢)، لكن لا مناسبة له هنا؛ لأن الشوص ليلا لا يدل على طول صلاة ولا قصرها. نعم، حديثه الآخر في مسلم: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع .. الحديث بطوله (٣)، فكأنه أشار إليه ولا شك أن السواك من كمال هيئة الصلاة والتأهب (لها، قلنا:)(٤) وأخذ النفس بما تؤخذ به نهارا، فكأن ليله
(١) ورد بهامش الأصل: من خط الشيخ وقع هنا في ابن بطال إنه يمكن يكون غلط من الناسخ فله في غير موضعه وعاجلته المنية [يعني: البخاري أو ناسخ الصحيح، كما في ابن بطال] عن تهذيب كتابه وتصفحه، وله فيه مواضع مثل هذا دالة على أنه مات قبل تحريره. (٢) برقم (٢٤٥) باب: السواك. (٣) مسلم برقم (٧٧٢) باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. (٤) ما في الصلب هو صورته التقريبية في الأصل، ووجدنا أنه المصنف قد نقل -دون أن يشير- عن ابن المنير في "المتواري" ص ١١٩، وفيه: والتأهب (للعبارات) =