وذهب جماعة من السلف إلى عدم التقدير، وأنه يجب الوضوء لكل صلاة فرض عملًا بظاهر الآية، وذهب قوم إلى أن ذَلِكَ كان ثمَّ نسخ يوم
(١) هذا التعليق ليس في الأصل، ولكن سيأتي عند المصنف مفرقا. (٢) "شرح ابن بطال" ١/ ٢١٤. (٣) زيادة من (ج). (٤) قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/ ٢٣٨: وروي عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبي موسى، وجابر بن عبد الله، وعبيدة السلماني، وأبي العالية، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعن السدي أيضًا، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي: أن الآية عني بها حال القيام إلى الصلاة على غير طهر، وهذا أمر مجتمع عليه. اهـ.