٧٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. [مسلم: ٣٩٦ - فتح ٢/ ٢٥١]
كذا أخرجه معلقًا، وكذا علقه في باب: الجهر بقراءة الصبح بعده، وسيأتي مسندًا غير مرة في الحج (٣)، وأن الصلاة كانت الصبح.
(١) وقع بعده في (س) الجملة الآتية: ذكر فيه حديث أي رافع السالف وهو حجة لنا في السجود في المفصل وأجاز القراءة بها في العشاء وسائر المكتوبات من يراه. [وعلم عليها (لا … إلى) (من … إلى). قلت: لأنه في الباب السالف]. (٢) ورد في هامش (س) ما نصه: مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. (٣) التعليق يأتي معلقًا أيضًا في الباب التالي (١٠٥). وسيأتي مسندًا برقم (١٦١٩) باب: طواف النساء مع الرجال. وسلف مسندًا برقم (٤٦٤) باب: إدخال البعير في المسجد للعلة.