قلت: وقال الكسائي: الجدر. {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} واحدتهن قاعد. أي: بإسقاط هاء التأنيث؛ لأنها قعدت عن الحيض (١).
٤٤٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ:"لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْر". فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. [انظر: ١٢٦ - مسلم: ١٣٣٣ - فتح: ٨/ ١٧٠]
ثم ساق حديث مالك، عن الزهري، عن سالم، عن (عبد الله بن)(٢) محمد بن أبي [بكر]، عن (عبد الله بن)(٣) عمر، عن عائشة رضي الله عنها في الاقتصار على قواعد إبراهيم.
(١) انظر: "تفسير الطبري" ١/ ٥٩٥. (٢) ساقطة من الأصل. (٣) ساقطة من الأصل.