(٩٠) سورة {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١)}
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {بِهَذَا الْبَلَدِ} مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ. {وَوَالِدٍ} آدَمَ {وَمَا وَلَدَ}. {لِبَدًا} كَثِيرًا. وَ {النَّجْدَيْنِ}: الخَيْرُ وَالشَّرُّ. {مَسْغَبَةٍ}: مَجَاعَةٍ {مَتْرَبَةٍ}: السَّاقِطُ فِي التُّرَاب. يُقَالُ: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١)} فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَّرَ العَقَبَةَ فَقَالَ: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤)}
هي مكية، قيل: لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك، حكاه مكي (١)، وقيل: (لا) زائدة أي: أقسم به وأنت به يا محمد.
(وقال مجاهد: {بِهَذَا الْبَلَدِ} مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم)، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسنادهما إليه (٢).
وقال ابن عباس: أحل له يوم دخلها القتل والاستحياء. قال ابن زيد: لم يكن يومئذ بها حلاًّ غيره لم يحل القتل فيها ولا استحلال حرمه (٣).
وقال الواسطي: المراد المدينة، حكاه في "الشفا" والأول أصح لأن السورة مكية (٤).
(١) ذكره القاضي في "الشفا" ١/ ٣٣.(٢) "تفسير الطبري" ١٢/ ٥٨٥ وانظر "الدر المنثور" ٦/ ٥٩٢ بنحوه وعزاه لابن أبي حاتم.(٣) انظر: "تفسير الطبري" ١٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦.(٤) "الشفا" للقاضي عياض ١/ ٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute