ذكر فيه حديث أبي قلابة: أَنَّ أَبَا المَلِيح حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْم ذِي غَيْم فَقَالَ: بَكرُوا بالصَّلَاةِ فَإنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ ترَكَ صَلَاةَ العَصرِ حَبِطً عَمَلُهُ".
هذا الحديث سلف في باب من ترك العصر (١).
قَالَ ابن المنذر: روي عن عمر بن الخطاب أنه قَالَ: إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر (٢). وهو قول مالك (٣). وقال الحسن البصري: أخروا الظهر والمغرب، وعجلوا العصر والعشاء الآخرة (٤).
وهو قول الأوزاعي. وقال الكوفيون: يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء (٥).
وروى مطرف عن مالك أنه استحب تعجيل العشاء في الغيم. وقال أشهب: لا بأس بتأخيرها إلى ثلث الليل (٦). وفيها قول آخر، قَالَ ابن
(١) برقم (٥٥٣)، باب: إثم من ترك العصر. (٢) رواه في "الأوسط" ٢/ ٣٨٢. (٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ١٥٦. (٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦ (٦٢٩٢) بلفظ: عن هشام، عن الحسن، قال: كان يعجبه في يوم الغيم أن يؤخّر الظهر ويعجل العصر، وبرقم (٦٢٩٥) بلفظ: عن الحسن وابن سيرين قالا: يعجّل العصر ويؤخّر المغرب. (٥) انظر: "الأصل" ١/ ١٤٧، "مختصر الطحاوي" ٢٤. (٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١٥٦ - ١٥٧.