ذكر فيه حديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا}[التوبة: ١١٨] فَقَالَ فِي آخِرِه: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أن أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي (صَدَقَةً إلى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَغضَ مَالِكَ فَهوَ خَيْرٌ لَكَ "(١).
الشرح:
ظاهره أنه أمران يتصدق بجزء جيد من ماله، ولعله أكثر من ثلثه؛ لأن بعض الشيء جزء من أجزائه، ولعله - عليه السلام - علم أنه ذو مال طائل، وأن بعضه فيه له كفاية، وهو (يؤيد قول)(٢) سحنون: إن من حلف بصدقة ماله يخرج ما لا يضر به. ويؤيده قوله - عليه السلام -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"(٣) وفي "الموطأ" في حديث كعب هذا قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يجزئك الثلث"(٤).
(١) من (ص ٢). (٢) في (ص ٢): مؤيد بقول. (٣) سلف معلقا بلفظه في كتاب الوصايا، باب: تأويل قول الله {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. وسلف مسندًا برقم (١٤٢٦) بلفظ: (خير الصدقة) في كتاب الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. (٤) لم أقف عليه لكعب بن مالك - رضي الله عنه - في "الموطأ"، وإنما هو لأبي لبابة بن عبد المنذر - رضي الله عنه - ولفظه "يجزئك من ذلك الثلث" "الموطأ" ص ٢٩٧.