ذكر فيه حديث أَبِي هريرَةَ أنه - عليه السلام - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ:"هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ .. " الحديث. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ .. إلى آخره.
وقد سلف قبل الكفالة واضحًا (١)، وأدخله ابن بطال في باب من تكفل عن الميت دينًا، وقال فيه: تكفل الشارع بدين من مات من أمته معدمًا وتحمل كل دينهم وضياع عيالهم، وقد جاء بهذا اللفظ "من
ترك كلًّا أو ضياعًا فعليَّ" (٢)(٣).
وقوله: ("فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ") أي: مما يفيء الله عليه الغنائم والصدقات
(١) سلف ذكره في شرح حديث (٢٢٨٩) ص ١٢٥. (٢) سيأتي برقم (٦٧٤٥) كتاب: الفرائض، باب: ابني عم أحدهما أخ الأم والآخر زوج. من حديث أبي هريرة. ومسلم من حديثه أيضًا (١٦١٩) كتاب: الفرائض، باب: من ترك مالًا فلورثته، بمعناه وله من حديث جابر (٨٦٧) كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة. (٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ٤٢٦، ٤٢٧.