ذكر فيه حديث حذيفة أنه رَأى رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلا السُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ التِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا عليها.
هذا الحديث من أفراد البخاري وفي حديث أبي وائل: على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - (١).
وللنسائي: منذ كم صليتَ هذِه الصلاة؟ قَالَ: منذ أربعين عامًا (٢).
ولأبي نعيم: رأى رجلًا يخف صلاته (٣). الحديث.
وللترمذي من حديث أبي مسعود الأنصاري مصححًا:"لا تُجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود"(٤).
وللطبراني في "أوسط معاجمه" من حديث أبي قتادة: " أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته" قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق منها؟ قَالَ:"لا يتم ركوعها ولا سجودها"(٥).
(١) سلفت روايته برقم (٣٨٩) كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يتم السجود. (٢) "سنن النسائي" ٣/ ٥٨ - ٥٩ كتاب: السهو، باب: تطفيق الصلاة، قال الألباني في "صحيح النسائي": صحيح. (٣) "الحلية" ٤/ ١٧٤. (٤) "سنن الترمذي" (٢٦٥) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، قال: حسن صحيح، وقال الألباني في "صحيح الترمذي": صحيح. (٥) "المعجم الأوسط" ٨/ ١٣٠ (٨١٧٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا الوليد، ولا عن الوليد إلا الحكم بن موسى، سليمان بن أحمد الواسطي.