ذكر فيه حديث هشام عن فاطمة، عَنْ أَسْمَاءَ - رضي الله عنها - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ".
هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث وكيع، وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول: إن زوجي أعطاني مالم يعطني، فقال:"الْمُتَشَبِّعُ" إلى آخره (١).
واعترضوا عليه فيه، فلما ذكره النسائي من هذا الوجه قال: إنه خطأ، والصواب حديث أسماء (٢).
وقال الدارقطني في "علله"(٣): هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -، إنما يرويه هكذا معمر والمبارك بن فضالة. والصحيح: عن