وقولها:(أَوْ قَالَتِ العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ). شكت (٣) أي اللفظين قالت، فإن كان هذا هو المحفوظ فمعناه: تخرج العواتق حَتَّى ذوات الخدور فكرر للتأكيد، وهن من العواتق، وهذا أشبه بظاهر الحديث كما قال ابن التين؛ لأنه قال: العواتق: ذات الخدور، فقد خص بالخروج ذوات الخدور، وليس الخدر إلا للطفل منهن، وأراه إنما عزم عليهن؛ لما أراد أن يأمرهن بالصدقة.
(١) ورد في هامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الثامن بعد الثمانين كتبه مؤلفه سامحه الله. (٢) سلف برقم (٣٢٤) كتاب: الحيض، باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى. (٣) ورد في هامش الأصل ما نصه: الشاك حفصة.