٤٦ - باب لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
١٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ". [انظر: ١٤٦٣ - مسلم: ١٨٢ - فتح: ٣/ ٣٢٧]
ذكر فيه الحديث المذكور (١) من طريقين بلفظ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَة فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ".
هذا الحديث أخرجه من حديث خثيم بن عراك عن أبيه، عن أبي هريرة به، وليس له عنده سواه -أعني خثيم-، عن أبيه عنه، وأخرجه مسلم والأربعة بلفظ:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"(٢).
وفي لفظ له -وهو من أفراده-: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر"(٣) ولأبي داود: "إلَّا زكاة الفطر في الرقيق"(٤).
ولابن وهب:"لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه"(٥).
ولابن أبي شيبة:"ولا وليدته"(٦).
(١) بعدها في الأصل: (الشافعي مرفوعًا) وكتب فوقها: لا … إلى. (٢) "صحيح مسلم" (٩٨٢) كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. (٣) "صحيح مسلم" (٩٨٢) كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. (٤) "سنن أبي داود" (١٥٩٤) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق. (٥) "موطأ ابن وهب" ص ٧٢ (١٨٩). (٦) "المصنف" ٢/ ٣٨٠ (١٠١٣٩) كتاب: الزكاة، ما قالوا في زكاة الخيل.