المحروم: المحارف، قال ابن عمر: الحق هنا سوى الصدقة المفروضة (١). وقاله مجاهد (٢). وهذا الباب في بعض النسخ، ونبه عليه ابن التين. وقال: إنه ليس في رواية أبي ذر (٣)، فلذا حذفه ابن بطال وشيخنا. والمحروم من حرم الرزق، وكذلك المحارف.
واختلف أهل اللغة من أين أخذ هذا للمحارف، فقيل له: حورف كسبه: ميل به عنه، كتحريف الكلام يعدل عن جهته.
وزعم ناس أنه أخذ من المحراف وهو حديدة يعالج بها الجراحة، أي: قدر رزقه كما تعقل الجراحة بالمنشار. وقال الحسن بن محمد: المحروم من لا سهم له في الغنيمة. وقال زيد بن أسلم: إنه الذي لحقته الجائحة فأذهبت زرعه وماشيته.
وقال الشعبي: أنا منذ احتلمت أسأل عن المحروم، وما أنا الساعة بأعلم به مني ذَلِكَ الوقت ولي سبعون سنة.
وقال محمد بن الحنفية: بعث الشارع سرية فغنمت، فجاء قوم لم يشهدوا الحرب فأنزل الله الآية المذكورة (٤).
(١) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٣٥ وعزاه إلى عبد بن حميد. (٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤١١ - ٤١٢ (١٠٥٢٤) كتاب: الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٣٥ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. (٣) كذا ذكر المصنف نقلًا عن ابن التين وفي حاشية السلطانية ٢/ ١٢٣ أنها من رواية أبي ذر والمستملي. (٤) انظر: هذِه الآثار في "الجامع لأحكام القرآن" ١٧/ ٣٨ - ٣٩.