ذكر فيه حديث ابن عمر أنه - عليه السلام - كَانَ يُوتِرُ عَلَى البَعِيرِ.
وفيه قصة.
وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه أيضًا (١).
وفيه: أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني. قَالَ ابن الحذاء: لا نعرف اسمه. قَالَ: وقد قيل فيه بإسقاط عمر، والصحيح إثباته. قَالَ أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه غيره أيضًا، روى له الجماعة سوى أبي داود هذا الحديث الواحد (٢).
(١) رواه مسلم (٧٠٠) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وأبو داود (١٢٢٦) كتاب: الصلاة، باب: التطوع على الراحلة والوتر، والترمذي (٤٧٢) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر على راحلة، وابن ماجه (١٢٠٠) كتاب: إقامة الصلاة والسنة منها، باب: ما جاء في الوتر على الراحلة. (٢) أبو بكر العدوي المدني. قال عنه أبو حاتم: لا بأس به، لا يُسَمَّى، وقال اللالكائي: ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات". انظر: "التاريخ الكبير" ٨/ ١٣، "الجرح والتعديل" ٩/ ٣٣٧ (١٤٩١)، "تهذيب الكمال" ٣٣/ ١٢٦ (٧٢٥١).