٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَة بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ، أفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصلِّي". [انظر: ٢٢٨ - مسلم: ٣٣٣ - فتح: ١/ ٤٠٩]
ذكر فيه حديث عائشة. وقد سلف في باب: غسل الدم - واضحًا (١)، ولفظه هنا:"فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي" وهو بإسكان الدال المهملة، أي: قدر وقتها، وصحَّف من قرأه بالذال المعجمة المفتوحة، وترده الرواية الأخرى الثابتة في "الصحيح": "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها"(٢).
(١) سلف برقم (٢٢٨) كتاب: الوضوء. (٢) سيأتي برقم (٣٢٥) باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.