ذكر فيه حديث عمر، وقد سلف الكلام عليه في آخر بيع الطعام قبل أن يقبض (١).
وقوله:(فتراوضنا) أي: زدت أنا ونقص هو.
وفيه: المراوضة في الصرف.
وقوله:(حتى يجيء خازني من الغابة).
فيه: أن العقوبة لا تلحق من لا يعلم.
وقول عمر:(والله لا تفارقه حتى تأخذ منه). ظاهره أن التراخي في المجلس لا يضر في الصرف، وهو قول الشافعي خلافًا لمالك عملًا بقوله "إلا هاءً وهاءً ويدًا بيد"(٢).
وقوله:(والله لا تفارقه حتى تأخذ منه). وفي الترمذي: والله لتعطينه وَرِقَه أو لتؤدين إليه ذهبه (٣).
(١) في شرح حديث (٢١٣٥ - ٢١٣٦). (٢) انظر: "الأم" ٣/ ٢٥ - ٢٦، و"المدونة" ٣/ ٨٩ - ٩٠، و"المنتقى" ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢. (٣) الترمذي (١٢٤٣).