١٤ - باب أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرْضِ الخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ
وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ:"تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ ثمره، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ"[انظر: ٢٣١٣]. فَتَصَدَّقَ بِهِ.
٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ. [٣١٢٥، ٤٢٣٥، ٤٢٣٦ - فتح: ٥/ ١٧]
ثم ساق عن مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ.
الشرح:
التعليق الأول سلف مسندًا بمعناه (١)، وهو قوله لعمر:"إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت بها"(٢) وقال ابن التين عن الداودي: إنَّ قوله: "تصدق بأصله" ما أراه محفوظًا وإنما أمره أنْ يتصدَّق بثمره
ويوقف أصله.
وقول عمر أخرجه البخاري في موضع آخر بلفظ: لولا أنْ أترك الناس ببانًا ليس لهم شيء ما فتحت عليَّ قرية … إلى آخره (٣).
(١) سلف برقم (٢٣١٣) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف. (٢) سيأتي برقم (٢٧٣٧) كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف. (٣) سيأتي برقم (٤٢٣٥) كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.