فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي، وَلَكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ". [انظر: ٢١٧٦ - مسلم: ١٥٨٤ و ١٥٩٦ - فتح: ٤/ ٣٨١]
ذكر فيه حديث أبي صالح الزيات عن أبي سعيد قالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَا رِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ.
فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابن عَبَّاس لَا يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَاب اللهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي، ولكن أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بن زيد أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ".
هذا الحديث سلف في آخر باب: الطعام قبل أن يقبض، واضحًا مع الجواب عنه، فراجعه (١)، وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا وابن ماجه في: التجارات (٢).
وقال ابن بطال: اختلف العلماء في تأويله، فروي عن قوم من السلف أنهم أجازوا بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدًا بيد
(١) راجع شرح حديث (٢١٣٥). (٢) مسلم (١٥٩٦) كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل، والنسائي ٧/ ٢٧٨، وابن ماجه (٢٢٥٦).