٥٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَنَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا قَالَ:«إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ». قَالَ: فَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ. [انظر: ٦٥ - مسلم: ٢٠٩٢ - فتح ١٠/ ٣٢٤]
ذكر فيه حديث عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: اصطَنَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا قَالَ:"إنِّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ". قَالَ: فَإِنِّي لأَرى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ.
الشرح:
السنة في الخاتم أن يلبس في الخنصر، وقد روى الترمذي من حديث ابن أبي موسى عن علي: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ألبس خاتمًا في هذِه وهذِه وأشار إلى السبابة والوسطى، ثم قال حديث صحيح (١).
وابن أبي موسى هو: أبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس.
وحكى صاحب "الكافي" من أصحابنا وجهين في جواز لبسه في غير خنصره.
وفي الرافعي في كتاب: الوديعة أن المرأة قد تتختم في غير الخنصر (٢).
وأخرجه مسلم بلفظ: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذِه
(١) "سنن الترمذي" (١٧٨٦). (٢) "العزيز شرح الوجيز" ٧/ ٣١٢.