وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، أنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُط عَلَى وَجْهِهِ. مِثْلَهُ.
حديث كعب هذا في هذِه الأبواب أخرجه مسلم من طرق (١)، وفي رواية له:"احلق ثم أذبح شاة نسكًا أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين"(٢)، وفي رواية له: فقمل رأسه ولحيته (٣)، وفي رواية له: والفرق ثلاثة آصع (٤)، وفي رواية له: ثلاثة آصع من تمر (٥).
(١) مسلم (١٢٠١) كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. (٢) مسلم (١٢٠١/ ٨٤). (٣) مسلم (١٢٠١/ ٨٦). (٤) مسلم (١٢٠١/ ٨٣). (٥) مسلم (١٢٠١/ ٨٤).