ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - مرفوعا:"لَا عَدْوى وَلَا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ". سلف في النكاح (١) ويأتي (٢).
(١) سلف برقم (٥٠٩٤) باب: ما يتقى من شؤم المرأة. (٢) سيأتي برقم (٥٧٧٢) باب: لا عدوي. (٣) مسلم (٢٢٢٣) كتاب: السلام، باب: الطيرة والفأل، وما يكون فيه مكن الشؤم. (٤) من (ص ٢).