قال المروذي: قرئ عَلَى أبي عبد الله، عن عبد الرزاق، أنا معمر، حَدَّثَني يزيد بن أبي مريم السلولي قَالَ: رأيت ابن عمر يطوف بين الصفا والمروة فأعجله البول، فتنحى فبال، ثم دعا بماء، فتوضأ ولم يغسل أثر البول، فاجتمع عليه الناس، فقال سالم: إن الناس يرون أن هذِه سنة، فقال ابن عمر: كلا إنما أعجلني البول. ثم قام فأتم عَلَى ما مضى، فقال أبو عبد الله: ما أحسنه وأتمه (١).
قَالَ مالك: لا ينبغي الوقوف ولا الجلوس في الطواف، فإن فعل منه شيئًا بنى فيما خف ولم يتطاول، وأجزأه (٢).
وقال نافع: ما رأيت ابن عمر قائمًا قط إلا عند الركن (٣).
وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير يطوف فيسرع (٤).
قَالَ نافع: ويُقال: القيام في الطواف بدعة (٥)، وأجاز عطاء أن
(١) انظر: "تغليق التعليق" ٣/ ٧٥. (٢) "المدونة" ١/ ٣١٩، وانظر "المنتقى" ٢/ ٢٩٨، "الذخيرة" ٣/ ٢٥١. (٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ٥٦ (٨٩٨١) كتاب: المناسك، باب: الجلوس في الطواف والقيام فيه. (٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ٥٦ (٨٩٨٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ٢٩٣ (١٤٤٥٤) كتاب: الحج، في السرعة والتؤدة في الطواف. (٥) "مصنف عبد الرزاق" ٥/ ٥٦ (٨٩٨٣).