٢٠٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها -زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -- قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهْوَ فِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا [انظر: ٢٩٥ - مسلم: ٢٩٧ - فتح: ٤/ ٢٧٣]
ذكر فيه عن الزهري (١)، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُدْخِلُ عَلَى رَأسَهُ وَهْوَ فِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وقال: لحاجة الإنسان (٢).
والمراد بالحاجة: البول والغائط. وكذا فسره الزهري وهو راوي الحديث (٣)، وهو إجماع (٤)، ورواه مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، وفيه: إلا لحاجة الإنسان (٥). قال أبو داود: لم يتابع أحد مالكًا في هذا الحديث على ذكر عمرة (٦). واضطرب فيه أصحاب الزهري فقالت طائفة: عنه، عن عروة، عن عائشة. وكذا رواه ابن مهدي، عن مالك.
(١) ورد فوق الكلمة بالأصل: مسند متصل. (٢) مسلم (٦/ ٢٩٧). (٣) روى عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٣٥٧ (٨٠٥١) عن معمر، عن الزهري قال: لا يخرج المعتكف إلا لحاجة لابد له منها، من غائط أو بول. (٤) انظر: "الإجماع" لابن ٦٠ (١٥٧)، و"الإقناع" لابن لقطان ٢/ ٧٥٢ (١٣٥٥)، و"الإفصاح" ٣/ ١٩٨ - ١٩٩. (٥) "الموطأ" ص ٢٠٨. (٦) "سنن أبي داود" بعد حديث (٢٤٦٨) كتاب: الصوم باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته.