وَصَلَّى عُمَرُ - رضي الله عنه - خَارِجًا مِنَ الحَرَمِ.
١٦٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها -زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَهْوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالبَيْتِ وَأَرَادَتِ الخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ". فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ. [انظر: ٤٦٤ - مسلم: ١٢٧٦ - فتح: ٣/ ٤٨٦]
ذكر فيه حديث أم سلمة: في طوافها راكبة وهي شاكية.
وقد سلف (١)، وانفرد به من حديث عروة عنها. قَالَ أبو نعيم: حديث عزيز جدًّا. وأخرجه مسلم (٢) وغيره من طريق زينب -بنتها- عنها (٣).
ويحيى ابن أبي زكريا الغساني (٤) -هو بغين معجمة ثم سين مهملة ثم
(١) برقم (٤٦٤) كتاب: الصلاة، باب: إدخال البعير في المسجد. (٢) ورد فوقها في الأصل (د. س. ق) (٣) رواه مسلم (١٢٧٦) كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، وأبو داود (١٨٨٢) كتاب: المناسك، باب: الطواف الواجب، والنسائي ٥/ ٢٢٣ كتاب: مناسك الحج، كيف طواف المريض، وابن ماجه (٢٩٦١) كتاب: المناسك، باب: المريض يطوف راكبًا، وأحمد ٦/ ٢٩٠، ٣١٩. (٤) ورد في هامش الأصل ما نصه: توفي يحيى سنة ١٨٨ قاله في "الكاشف"، وحكى تضعيفه عن أبي داود كذلك في "السير".