٦٩٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ:«إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ». [انظر: ٢١١٧ - مسلم: ١٥٣٣ - فتح ١٢/ ٣٣٦]
هذا رواه وكيع بن الجراح، عن سفيان بن عيينة عنه (١).
ثم ساق البخاري حديث ابن عمر السالف في البيوع أن رجلاً ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خلابة". أي: لا خديعة ولا غبن فإن ذلك لا يحل مثل أن يدلس بالعيب أو يسمي بغير اسمه، فلا يحل مطلقًا، و [أما](٢) الخديعة [التي هي](٢) تزيين السلعة والثناء عليها، والإطناب في مدحها فمتجاوز عنه ولا ينفض له البيع.
(١) قال ابن حجر في "فتح الباري" ١٢/ ٣٣٦: وصله وكيع في "مصنفه"، عن سفيان ابن عيينة، عن أيوب وهو السختياني. اهـ. (٢) ليس في الأصل، والمثبت يستقيم به السياق. وانظر "شرح ابن بطال" ٨/ ٣١٩.