ذكر في حديث سهل بن سعد السالف في الباب قبله، وقال في آخره:"مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ" وقال في الباب قبله، وفي الوكالة؛ "زوجتكها"(١) وسيأتي الكلام عليه في موضعه.
واعترض ابن بطال فقال: هذا الحديث يدل على خلاف ما تأوله الشافعي في إنكاحه - عليه السلام - الرجل بما معه من القرآن، أنه إنما زوجه إياها بأجرة تعليمها (٢).
(١) كذا هي في الباب قبله، أما حديث الوكالة (٢٣١٠): "زوجناكها". (٢) "شرح ابن بطال" ١٠/ ٢٦٦.