ذكر فيه حديث عائشة في هذِه الآية:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}[النساء: ١٢٨]، قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرِ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأنِي فِي حِلٍّ. فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ فِي ذَلِكَ.
قوله في الترجمة:(فلا رجوع فيه) يريد كما قال ابن التين: ليس للمرأة رجوع فيما مضى، ولها عند مالك أن ترجع فيما يستقبل.
وقال الداودي: ليس الاسم بموافق للحديث؛ لأن هذا فيما يأتي وليس بظلم. والنشوز من الزوج: أن يسيء عشرتها ويمنعها النفقة.
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة بنت زمعة أن يطلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل فأنزل الله:"أَن يَصَّالحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"(٢)[النساء: ١٢٨]، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز (٣)، فلم يكن
(١) بالأصل فوقها: مظلمته. وأشار إلى أنها نسخة. (٢) قرأها كذلك ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر. وقرأ عاصم، وحمزة والكسائي: {أَن يُصلِحَا} انظر: "الحجة" للفارسي ٣/ ١٨٣، "الكشف" لمكي ١/ ٣٩٨. (٣) رواه الترمذي (٣٠٤٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.