٤٣٠ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابن عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِير، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. [٥٠٧ - مسلم: ٥٠٢ - فتح: ١/ ٥٢٧]
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، ثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع قَالَ: رَأَيْتُ ابن عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلهُ.
وهذا الحديث أخرجه قريبا أيضا، وترجم عليه: الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل (١)، ثم ساقه من وجه آخر عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعرض راحلته، فيصلي إليها؛ قلت: أرأيت إذا هبت الركاب، قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال: مؤخره، وكان ابن عمر يفعله (٢).
وأخرجه مسلم بلفظ كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها (٣)، وفي آخر: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى بعير (٤)، وعند الترمذي: صلى على بعيره أو راحلته، ثم قال: حسن صحيح. قال: وهو قول بعض أهل العلم، لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا يستترون به (٥).
(١) سيأتي برقم (٥٠٧) كتاب: الصلاة. (٢) السابق. (٣) مسلم (٥٠٢) كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي. (٤) مسلم (٥٠٢/ ٢٤٨). (٥) رواه الترمذي (٣٥٢) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة إلى الراحلة، ولفظه: صلى إلى بعيره أو راحلته. وليس: صلى على بعيره أو راحلته.