ثم ساق حديث أنس في الثوم:"مَنْ أَكَلَ مِنْه فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا".
وحديث عطاء: أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتزِلْنَا وليَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا".
هذِه الأحاديث تقدمت في الصلاة (١)، والأول مسندًا أيضًا (٢).
وفيه: جواز أكلها، وإن أكل ما ذكر يكون عذرًا، ولا يجب عليه الحضور. والثوم: بضم الثاء، والبصل: بفتح الباء والصاد.
(١) حديث أنس سلف برقم (٨٥٦) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكرات. وحديث جابر سلف برقم (٨٥٤) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكرات. (٢) هذا التعليق عن ابن عمر سلف مسندًا برقم (٨٥٣) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث.