ذكر فيه حديث البراء - رضي الله عنه -: لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ رِجَال يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى:{عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ} الآية [البقرة: ١٨٧].
الشرح:
(الرفث): الجماع عند ابن عباس (١) وقيل: منعوا من إتيانهن (ما ناموا)(٢). وقوله:{وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ} أي: الرخصة أو الولد أو ليلة القدر (٣).
(١) رواه الطبري ٢/ ١٦٦، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣١٥. (٢) في الأصل: (ما لم يناموا)، وهو خطأ؛ يبينه ما رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣١٥ عن معاذ بن جبل قال: أحيل الصيام على ثلاثة أحوال، كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا من ذلك .. (٣) انظر: "تفسير الطبري" ٢/ ١٧٥ - ١٧٦.