حديث أبي برزة وتقدم في وقت الظهر وغيره، وفي آخره: ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة (١).
والثاني:
حديث عطاء عن أبي هريرة قال: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَاتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم (٢) من هذا الوجه، ولفظه في آخره: فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن [فقال](٣): إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك (٤). وفي أوله: لا صلاة إلا بقراءة (٥). ولما ذكره عبد الحق في "جمعه" وعزاه إلى مسلم قال: لم يخرج البخاري هذا الحديث الموقوف.
وقد علمت أنه فيه كما سقناه لك. وفي "الأوسط" للطبراني في كل صلاة قراءة، ولو بفاتحة الكتاب (٦). وتتبع ذلك الدارقطني. وقال:
(١) سلف برقم (٥٤١) باب: وقت الظهر عند الزوال. وبرقم (٥٤٧) باب: تأخير الظهر إلى العصر. وبرقم (٥٦٨) باب: ما يكره من النوم بعد العشاء. (٢) عليها في الأصل (أبو داود، والنسائي). (٣) في الأصل: فقالت. (٤) مسلم (٣٩٦/ ٤٣) كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .. (٥) مسلم (٣٩٦/ ٤٢). (٦) رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين إلى أبي هريرة: أحدهما: من طريق داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء بن أبي =