وحديث بريرة سلف الكلام عليه، واختلف إذا عتقت الأمة تحت حر هل لها خيار؟ فعند مالك: لا (١).
واختلف في المكاتب يموت سيده، فيؤدي بعض نجومه بعد موت سيده، فقيل: هو للسيد ولمن يرث ولاءه، وقيل: هو بين الورثة. وقيل: للسيد منه بحساب ما أدى وللورثة بحساب ما أدى بعد موته.
واختلف في ولاء المنبوذ، فقال مالك: لجماعة المسلمين (٢)، وزاد العراقيون إلا أن يشاء أن يوالي أحدًا (٣). وقال الليث: للملتقطة (٤)، وولاء ابن المعتقة لموالي أمه حرًّا كان أبوه أو عبدًا عربيًّا كان أو غيره (٥). وقيل: يرثه العرب إن كان أبوه عربيًّا. واحتجوا بزيد بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من العرب وأولاده إلى يومنا هذا بعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعدون في موالي بني هاشم ويعقل عنهم بنو هاشم (٦).
(١) انظر: "التمهيد" ٣/ ٥٧. (٢) انظر: "المدونة" ٣/ ٧٦. (٣) انظر: "المبسوط" ١٠/ ٢١٣. (٤) انظر: "المغني" ٩/ ٢٥٥. (٥) انظر: "المفهم" ٤/ ٣٣٣. (٦) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الرابع بعد السبعين له مؤلفه.