قال: واختلف في ولاء النسب (١)، فمشهور مذهب مالك أن ولاءه لجميع المسلمين (٢)، وقيل: لمعتقه، قاله ابن نافع وابن الماجشون (٣)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (٤). وقال ابن شهاب والأوزاعي عن السائبة يوالي من شاء (٥)، وهو عند مالك مكروه، وأنكرها سحنون وأصبغ، وقالا: هو جائز فعله (٦).
واختلف في ولاء من أعتق عبدًا عن غيره، فمذهب مالك أنه للمعتق عنه (٧)، وقيل: الولاء للمعتق.
وقال الشافعي (٨): بالأول إن كان بأمره وإلا فللمعتق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق"(٩).
وذُكر عن سحنون أن إجماعهم على الوَصِي يُعْتِق بأمر الموصي أن الولاء للموصي (١٠).
يدل أن هذا الحديث ليس على عمومه، وهذا احتجاج فيه نظر.