وعن ابن عمر بإسناد جيد: ما أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا من بناته أكثر من ستة عشرة أوقية. وللترمذي، وصححه بلفظ: ثنتي عشرة أوقية (١).
وفي رواية لأبي الشيخ: على أكثر من أربعمائة وثمانين درهمًا. وعن عدي: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو صداق بناته أربعمائة درهم.
وله بإسناد جيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب.
وروي عن أنس: قيمة النواة خمسة دراهم (٢). وفي رواية: ثلاثة دراهم وثك درهم (٣)، وإليه ذهب أحمد (٤).
وقال بعض المالكية: ربع دينار (٥).
وقال أبو عبدة: لم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى الأربعين أوقية (٦).
(١) الترمذي (١٠٣٣). (٢) رواه البيهقي ٧/ ٢٣٧ وقال ابن التركماني في "الجواهر النقي" في سنده سعيد بن بشير، قال يحيى: ليس بشيء، وضعف أحمد أمره، وقال ابن نمير: منكر الحديث ليس بشيء، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه. اهـ. (٣) رواه البزار كما في "كشف الأستار" (١٤٢٧)، والبيهقي ٧/ ٢٣٧ من طريق حجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس. قال ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٥٠١: حجاج ساقط. اهـ. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٨٦٣: حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده. اهـ. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٨١: رواه البزار، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. اهـ. وقال ابن التركماني في "الجوهر" حجاج ضعيف، وقتادة مدلس وقد عنعن. اهـ. (٤) انظر: "جامع الترمذي" عقب حديث (١٩٣٣). (٥) انظر: "التمهيد" ٢/ ١٨٦. (٦) "غريب الحديث" ١/ ٣١٠.