وعند أبي الشيخ: على جر أخضر ورحا برٍّ. وعند الترمذي: على أربعمائة درهم. فالله أعلم.
وفي مسلم لما قال للأنصاري وقد تزوج:"بكم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق. فقال - عليه السلام -: "أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل"(٢).
وعند أبي الشيخ: على ثمان أواقٍ. والزوج عبد الله بن أبي حدرد.
وفي لفظ: قال له: "كم أصدقتها؟ " قال: مائتي درهم -وهي ابنة الحارث- فقال - عليه السلام -: "كأنكم تكتالون من واديكم هذا -يعني: بطحان- علينا نصف الصداق".
وعند ابن أبي شيبة، عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - في مهر امرأته، فقال:"كم أصدقتها" الحديث (٣).
ولابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: كان صداقنا- إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواقٍ (٤).
زاد أبو الشيخ ابن حيان في كتاب "النكاح": يطبق يده في ذَلِكَ أربعمائة درهم.
= قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٨٢: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وفيه الحكم بن عطية وهو ضعيف. اهـ. (١) رواه أحمد ٦/ ٣١٣، وابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٩٠، وابن حبان ٧/ ٢١٢، والحاكم ٢/ ١٧٩ بلفظ: جرتين ورحيين ووسادة من أدم حشوها ليف. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. (٢) مسلم (١٤٢٤/ ٧٥) كتاب النكاح، باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها. (٣) ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٣ (١٦٣٧٩). (٤) ابن حبان ٩/ ٤٠٧، وهو عند النسائي في "المجتبى" ٦/ ١١٩.