واختلف في مقدار أقل الصداق الذي لا يجوز النكاح بدونه، على أحوال:
أحدها: وهو قول مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وهي ثلاثة دراهم، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع (١).
ثانيها: وهو قول الكوفيين: لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ قياسًا على القطع عندهم (٢).
ثالثها: وهو قول النخعي: أقله أربعون درهمًا (٣)، وكره أن يزوج بأقلَّ من ذَلِكَ، وعنه أنه قال: في الصداق الرطل من الذهب (٤).
وعنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرون (٥). قال أبو عمر: يحتمل أن يكون هذا منه على سبيل الإخبار لا أنه لا يجوز بأقل منه. وكذا ما روي عن سعيد بن جبير، فإنه كان يحب ذَلِكَ (٦).
رابعها: وهو قول سعيد بن جبير: أقله خمسون درهمًا (٧).
خامسها: لابن شبرمة: خمسة دراهم. قال أبو عمر: وفي هذا تقطع اليد عنده.
(١) "الموطأ" ص ٣٢٧. (٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ٢٧٥. (٣) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٦٩ (٦٠٦). (٤) رواه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٤٩٥ وضعفها، وهي بلفظ: الرطل من الفضة. (٥) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٧٩ (١٠٤١٦) وضعفه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٤٩٥: بالحسن شيخ عبد الرزاق. (٦) "الاستذكار" ١٦/ ٧٤. (٧) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٦٩ (٦٠٧).