وقال سحنون: يحلف بالله وبالمصحف (١). ذكره عنه الداودي.
السادسة: هل تخرج المرأة في ربع دينار؛ ظاهر "المدونة" المنع (٢)، وخالفه ابن حبيب.
السابعة: هل يحلف بحضرة المصحف؛ أباه مالك، وألزمه ذلك بعض المكيين في عشرين دينارًا فأكثر (٣)، وذكر عن ابن المنذر أنه حكى عن الشافعي أنه قال: رأيت مطرفًا بصنعاء يُحلَّف بحضرة المصحف.
الثامنة: هل تحلف المرأة في أقرب المساجد إليها، قاله سحنون. أو في الجامع، قاله الجماعة (٤).
التاسعة: في صفة يمين أهل الكتاب والمجوس: ففي "المدونة": لا يُحلفهم إلا بالله (٥).
وقال مطرف وابن الماجشون: يحلفون كالمسلمين (٦).
وروى الواقدي، عن مالك: يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وقاله الشافعي (٧).