وقال ابن الجلاب: يحلف على أقل من ربع دينار في سائر المساجد.
الثانية: في حلفه قائمًا، وبه قال مالك فيما حكاه ابن القاسم إلا من به علة، وقال عنه ابن كنانة: لا يلزمه أن يحلف قائمًا (١).
الثالثة: قال ابن القاسم: لا يستقبل القبلة. وخالفه مطرف وابن الماجشون (٢).
الرابعة: هل يحلف في دبر صلاة وحين اجتماع الناس إذا كان المال كثيرًا. قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: ليس ذلك عليه.
وقال ابن كنانة، عن مالك: يتحرى به الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة (٣).
الخامسة: في صفة ما يحلف به، فقال مالك: بالله الذي لا إله إلا هو، لا يزيد عليه.
وقال ابن كنانة عنه: يحلف في ربع دينار فأكثر. يزيد على [ما] (٤) تقدم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم (٥).
وقال الشافعي: يزيد: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية (٦).
(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٦.(٢) انظر: "المدونة" ٤/ ٧١، و"النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٦.(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٦.(٤) زيادة يقتضيها السياق.(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٢ - ١٥٣.(٦) "مختصر المزني" ٥/ ٢٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute