وأما قوله تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}[النساء: ٨٦] فمحمول على الندب إن استدل به على كل هدية وهبة.
قالوا: وقد روي عن عمر وعلى أنهما قالا: إذا وهب الرجل هبةً ولم يُثب منها، فهو أحق بها (١). ولا مخالف لهما، قلت: وصححه الحاكم (٢).
وقال ابن التين: إذا شرط الثواب أجازه الجماعة إلا عبد الملك، وله عند الجماعة أن يردها ما لم تتغير إلا عبد الملك فألزمه الثواب بنفس القبول (٣)، وعبارة ابن الحاجب: فإذا صرح بالثواب فإن عَيّنه فبيع وإن لم يعيّنه. فصححه ابن القاسم ومنعه بعضهم للجهل بالثمن، قال: ولا يلزم الموهوب إلا قيمتها قائمة أو فائتة.
وقال مطرف: للواهب أن يأبى إن كانت قائمةً. وفي تعين الدنانير والدراهم.
ثالثها (٤) لابن القاسم: إلا الحطب والتِّبن وشِبْهَهُ وليس له الرجوع في الثواب بعد تعينه وإن لم يقبض (٥).
(١) رواهما عبد الرزاق ٩/ ١٠٦ - ١٠٧ (١٦٥٢٤، ١٦٥٢٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٤ (٢١٦٩٣، ٢١٦٩٦) موقوفًا عليهما. (٢) الذي في "المستدرك" ٢/ ٥٢ عن ابن عمر مرفوعًا. (٣) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ٣/ ٩٨٧. (٤) هكذا في الأصل، ولم ينقل المصنف النوعين الأولين من المصدر الذي نقل منه. (٥) "جامع الأمهات" ص ٢٩٣.