المديني (١) وغيره (٢)، وقال في "علله": سألت محمدًا عنه فقال: روى داود العطار، عن معمر هذا، وقال: عن ابن عباس، وقال الناس: عن عكرمة مرسل، وهن محمد هذا الحديث (٣)، ورواه إبراهيم بن طهمان، عن معمر، ذكره البيهقي (٤).
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم (٥).
وقال الأثرم: عن أحمد أنه سئل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فقال: يعجبني أن يتوقاه. فقيل له: فيه شيء يصح؟ قال: فيه الحسن عن سمرة، ولا يصح سماعه منه (٦). وساقه عبد الله بن أحمد، عن والده، ثم قال في آخره: ثم نسي الحسن فقال: إذا اختلف الصنفان فلا بأس (٧).
(١) "علل ابن المديني" ١/ ٦٤. (٢) واختار هذا القول الحاكم ١/ ٢١٥ وقال: ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة. قلت: قد بين هذا الأمر الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٨٩ وقال: في سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه سمع مطلقًا وهو قول ابن المديني والترمذي والحاكم. ثانيها: أنه لم يسمع منه شيئًا وهو قول ابن حبان. ثالثها: سمع منه حديث العقيقة فقط، وإليه مال البيهقي كما في "المعرفة" ٨/ ٥٠. اهـ. وعدم سماع الحسن من سمرة اختاره أحمد كما سيأتي. (٣) "علل الترمذي" ١/ ٤٨٩. تنبيه: الحديث في "علل الترمذي" من حديث ابن عباس وليس من حديث سمرة. (٤) أخرجه البيهقي في "سننه" ٥/ ٢٨٨ وقال: هذا وهم والصحيح أن الحديث مرسل عن عكرمة. (٥) ذكره الترمذي بعد حديث (١٢٣٧). (٦) "المغني" ٦/ ٦٦. (٧) "مسند أحمد" ٥/ ١٩ والقول قول يحيى بن سعيد.